العيني

281

البناية شرح الهداية

ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما ، إذ لا ولاية للغير عليهما ، فتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ، ولا يعود وزنيا ؛ لبقاء الاصطلاح على العد ، إذ في نقضه في حق العد فساد العقد ، فصار كالجوزة بالجوزتين ، بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة ، وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بكالئ وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه ،